الحر العاملي

321

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى اللَّه له المال ؟ فقال : « وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ( 1 ) . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لامّها وأختا لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأمّ الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم . [ 10 ] وسئل الصادق عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها وأخواتها لامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ( 1 ) ، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم . [ 11 ] وروي في الإخوة من الأب أو الأبوين : هم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم . 4 - يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقيّة إذا حكم له به العامّة . [ 12 ] سئل الباقر عليه السلام عن الأحكام ، فقال : تجوز على أهل كلّ دين بما يستحلَّون . [ 13 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه ، فقال : المال كلَّه لابنته ، فقيل له : فإن ( 1 ) احتجنا إلى هذا والميّت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، فقال ( 1 ) : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في

--> ( 1 ) النساء : 176 . [ 9 ] الوسائل 17 : 482 / 3 . [ 10 ] الوسائل 17 : 481 / 2 . ( 1 ) النساء : 11 . [ 11 ] الوسائل 17 : 481 / 2 . [ 12 ] الوسائل 17 : 484 / 4 . [ 13 ] الوسائل 17 : 484 / 1 . ( 1 ) ج 1 و 2 : فإنّا . ( 1 ) ج 1 و 2 : قال .